ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٣ - الحديث ١١
[الحديث ١١]
١١مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّيْرِ وَ الدَّجَاجَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ وَ السِّنَّوْرُ عِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ دَلْواً وَ الْكَلْبُ وَ شِبْهُهُ.
قَوْلُهُ ع وَ الْكَلْبُ وَ شِبْهُهُ يُرِيدُ بِهِ فِي قَدْرِ جِسْمِهِ وَ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّاةُ وَ الْغَزَالُ وَ الثَّعْلَبُ وَ الْخِنْزِيرُ وَ كُلُّ مَا ذُكِرَ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً
دلاء، و في الشاة و ما أشبهها تسع دلاء إلى عشرة [١]. و قال في المقنع: إن وقع فيها كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلوا إلى
أربعين و قد روي سبع دلاء، و إن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع أدل [٢]. و المعروف بين الأصحاب في الطير سبع دلاء، و يفهم من الاستبصار [٣] أن الشيخ فيه اكتفى بالثلاث. الحديث الحادي عشر:
قوله رحمه الله: و يدل عليه أيضا قال الفاضل التستري رحمه الله: لكن على التخيير بين الأربعين و الثلاثين لا على تحتم الأربعين كما يقتضيه عبارة المتن.
[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ١٢ و ١٥.
[٢]المقنع ص ١٠.
[٣]الإستبصار ١/ ٣٨.